الحر العاملي

272

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

19 - باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها ، وصيغة الايجاب والقبول . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة ، والأنبار فيه ثلاثون ألف طن فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن ، فقال المشتري : قد قبلت واشتريت ورضيت فأعطاه من ثمنه ألف درهم ، ووكل المشتري من يقبضه فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن ، فقال العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه ، وهذا صريح في وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي ، وقد مر في بيع المصحف وغيره ما يتضمن صيغة المضارع ، ويأتي مثله وليس بصريح لاحتمال كونه قبل الايجاب . 20 - باب انه يجوز أن يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد الا مع التراضي . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة عن علي بن أبي حمزة قال : سمعت معمر الزيات يسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك إني رجل أبيع الزيت " إلى أن قال : " قلت : فإنه يطرح لظروف السمن

--> باب 19 - فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 152 . راجع ب 4 وذيله ههنا وب 26 من احكام العقود . باب 20 - فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 153 ، أورد صدره في 2 / 6 من آداب التجارة .